تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
183
الدر المنضود في أحكام الحدود
وفي الجواهر : وفاقا للمشهور بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه . انتهى . والدليل على قطع اليمين في هذه الصور أيضا كالأولى أمران : أحدهما : الإطلاقات . وثانيهما الرواية الخاصة أما الأولى فإن قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، مطلق يشمل ما إذا كانت اليمنى صحيحة أم لا وما إذا كانت اليسرى صحيحة أو شلاء وأما الرواية الخاصة فهي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال « 1 » . وعن عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام : إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة . « 2 » . نعم في مرسلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعنى لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص « 3 » . ومقتضى هذه أنه لا تقطع يد السارق ولا رجله إذا كان اليسرى منه شلاء مع أنه تقطع قودا . قال في الوسائل : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه . انتهى . وقال الشيخ في المبسوط : فأما ان كانت شلاء فإن قال أهل العلم بالطب : إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة وإذا قال : تندمل قطعت الشلاء انتهى كذا في المبسوط 8 - 38 .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 11 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 11 من أبواب حد السرقة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 11 من أبواب حد السرقة ح 2 .